فصل: 349- باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تطريز رياض الصالحين



.343- باب تحريم المرور بَيْنَ يدي المصلِّي:

1758- عن أَبي الجُهَيْمِ عبد اللهِ بن الحارِثِ بن الصِّمَّةِ الأنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ الراوي: لا أدْرِي قَالَ: أرْبَعينَ يَومًا، أَوْ أرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أرْبَعِينَ سَنَةً. متفق عَلَيْهِ.
فيه: دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، ولا فرق بين مكة وغيره على الصحيح، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة.

.344- باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كَانَتْ النافلة سنة تلك الصلاة أَوْ غيرها:

1759- عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلا صَلاَةَ إِلا المَكْتُوبَةَ». رواه مسلم.
قال البخاري: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وذكر حديث ابن بحينة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آلصبحَ أربعًا! آلصبح أربعًا».
قال الحافظ: فيه: منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة، وفائدة التكرار تأكيد الإنكار.
قال النووي: الحكمة فيه: أنْ يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. انتهى ملخصًا.

.345- باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أَوْ ليلته بصلاة من بين الليالي:

1760- عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أحَدُكُمْ». رواه مسلم.
فيه: النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصوم.
قال الطيبي: سبب النهي أنَّ الله استأثر يوم الجمعة بعبادة، فلم ير أنْ يخصه العبد بسوى ما يخصه الله به.
وقال النووي: في الحديث نهي صريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة، واحتج به العلماء على كراهة الصلاة المسماة بالرغائب.
1761- وعنه قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لا يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلا يَومًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ». متفق عَلَيْهِ.
فيه: التصريح بالنهي عن إفراده بالصوم، وأنْ لا نَهى عند ضم صوم يوم قبله، أو بعده إليه.
1762- وعن محمد بن عَبَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا رضي الله عنه: أنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَومِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. متفق عَلَيْهِ.
1763- وعن أُمِّ المُؤمِنِينَ جويرية بنت الحارث رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أصُمْتِ أمْسِ؟» قالت: لا، قال: «تُرِيدِينَ أنْ تَصُومِي غَدًا؟» قالتْ: لا. قَالَ: «فَأَفْطِرِي». رواه البخاري.
فيه: استحباب الفطر إذا كان الصوم مكروهًا.

.346- باب تحريم الوصال في الصوم، وَهُوَ أنْ يصوم يَومَينِ أَوْ أكثر وَلا يأكل وَلا يشرب بينهما:

1764- عن أَبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الوِصَالِ. متفق عَلَيْهِ.
1765- وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: نَهَى رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الوِصَالِ. قالوا: إنَّكَ تُواصِلُ؟ قَالَ: «إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى». متفق عَلَيْهِ. وهذا لفظ البخاري.
في الحديث: دليل على كراهة الوصال، وهو أن لا يفطر بين اليومين. ولمسلم عن أبي سعيد: «فأيكم أراد أنْ يواصل فليواصل إلى السحر».
وفيه: دليل على جوازه إلى السحر إذا لم يشقّ عليه، ولم يضعفه عن العبادة.
وقوله: «إني أُطعم وأُسقى»، أي: يعطيني الله قوة الآكل والشارب، ويفيض عليَّ ما يسد مسد الطعام والشراب، ومن له أدنى ذوق وتجربة بعبادة الله والاستغراق في مناجاته، والإقبال عليه، ومشاهدته، يعلم استغناء الجسم بغذا القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني، ولاسيما الفَرِح المسرور بمطلوبه الذي قرَّت عينه بمحبوبه.

.347- باب تحريم الجلوس عَلَى قبر:

1766- عن أَبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لأنْ يَجْلِسَ أحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ». رواه مسلم.
في هذا الحديث: كراهة الجلوس على القبر، وكذا الاتكاء عليه، وأما التغوُّط والبول عليه فحرام.

.348- باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه:

1767- عن جابر رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُجَصَّصَ القَبْرُ، وأنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. رواه مسلم.
في هذا الحديث: النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها، والنهي عن الجلوس عليها وإهانتها، ولا تعظم بالبناء والتجصيص؛ لأن ذلك يجر إلى اتخاذها مساجد وعبادتها، وهذا هو الوسط بين الغلوّ والجفا.

.349- باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده:

1768- عن جرير رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ». رواه مسلم.
قال النووي: الذمة تكون في اللغة: العهد، وتكون: الأمانة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «يسعى بذمتهم أدناهم». و«من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل». و«لهم ذمة الله ورسوله».
1769- وعنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ». رواه مسلم.
وفي روايةٍ: «فَقَدْ كَفَرَ».
فيه: وعيد شديد على من أبق من سيده.

.350- باب تحريم الشفاعة في الحدود:

قَالَ الله تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ} [النور: 2].
قال مجاهد: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2] قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطَّل.
قال الشارح: وقدم المؤنث هنا على المذكر عكس ما في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: 38]؛ لأنَّ مدار الزنى على الشهوة، وهي منهن أتم، ومدار السرقة على الغلبة وهي فيهم أبين، فقدم ما هو أليق به وأتم.
1770- وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّ قُرَيْشًا أهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتي سَرَقَتْ، فقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى؟!» ثُمَّ قَامَ فاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّمَا أهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيِهمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». متفق عَلَيْهِ.
وفي روايةٍ: فَتَلوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ»!؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ المَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا.
هذه القصة وقعت في غزوة الفتح.
قوله: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». أراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف، وترك المحاباة في ذلك.
قال الشافعي: ذكر عضوًا شريفًا من امرأة شريفة.
وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادَّ الله في أمره». رواه أحمد، وأبو داود.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب». رواه أبو داود.

.351- باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلِّهم وموارد الماء ونحوها:

قَالَ الله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُؤذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بُهْتانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58].
في هذه الآية: وعيدٌ شديد على من آذى المؤمنين بقول أو فعل.
1771- وعن أَبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اتَّقُوا اللاعِنَيْنِ» قالوا: وَمَا اللاعِنَانِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ في ظِلِّهِمْ». رواه مسلم.
قوله: «اتقوا اللاعِنَيْن»، أي: الأمرين الجالبين للَّعن.
ولفظ أبي داود: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل».
ولفظ أحمد: «اتقوا الملاعن الثلاث، أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به أو في طريق، أو نقع ماء».
وأخرج الطبراني: النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، وضفة النهر الجاري.
فالذي تحصَّل من الأحاديث المذكورة ستة مواضع منهيٌ عن التبرز فيها: قارعة الطريق، والظل، والموارد، ونقع الماء، وتحت الأشجار المثمرة، وجانب النهر.
وفي مراسيل أبي داود من حديث مكحول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنْ يبال بأبواب المساجد.